Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية زحله - معلقة لا إلغاء مسجل

المادة 137

المادة 137 من نظام موظفي بلدية زحله - معلقة. مختلف تاريخ 05/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 91 تاريخ 12/11/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 137

مادة 137: يحظر على الموظف خلال خمس سنوات بعد تركه الخدمة ان يعمل في مؤسسة كانت تقدم بصورة معتادة مواد للبلدية او تقوم باشغال لصالحها اثناء انتماء الموظف اليها ويحظر عليه خلال المدة نفسها ان يكون له مصلحة في هذه المؤسسة او ان يمثلها او يتولى الدفاع عنها امام القضاء في المنازعات المقدمة منها ضد الادارات والمؤسسات العامة. - يعاقب الموظف المخالف لهذه الاحكام بغرامة لا تتجاوز الف ليرة تضاعف بحالة التكرار.

المادة 137 من نظام موظفي بلدية زحله - معلقة https://lebaneselegislation.com/text/206598/article/137/