المادة 1
مادة 1: يصدق النظام المالي المرفق لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت
قرار Decision No. 121 31/10/1973
Unofficial English title
Official title, in Arabic التصديق على النظام المالي لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 121 of 31 Oct 1973. Published in Official Gazette issue 92 of 15 Nov 1973. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الموارد المائية والكهربائية
بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8/7/1973 (تأليف الوزارة)
بناء على المادة 16 من الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة مرفأ وحواصل بيروت بتاريخ 13/4/1960 المصدق بقانون 31/5/1960
بناء على القرار رقم 77/و تاريخ 5 تموز سنة 1973 بتأليف لجنة لوضع نظام مالي لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت.
بناء على كتاب رئيس اللجنة المشار اليها اعلاه رقم 6074 تاريخ 24/10/1973 بأنها هذه اللجنة وضع النظام المالي للشركة المذكورة
بناء على كتاب شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت رقم 702/م.ب تاريخ 23/10/1973 يطلب التصديق على النظام المالي للشركة الموضوع من قبل اللجنة المذكورة
بناء على اقتراح مدير عام الاستثمار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصدق النظام المالي المرفق لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت
مادة 2: يعمل بهذا النظام اعتبارا من اول كانون الثاني لعام 1974
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 31 تشرين الاول 1973 وزير الموارد المائية والكهربائية جوزف طعمه سكاف
Related