All legislation

قرار Decision No. 649 03/11/1973

Unofficial English title

Determining working, opening and closing hours for optical professions in the Bourj Hammoud area in Mount Lebanon Governorate

Official title, in Arabic تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب المهن البصرية في منطقة برج حمود بمحافظة جبل لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 649 of 3 Nov 1973. Published in Official Gazette issue 97 of 3 Dec 1973. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
649
Date
03/11/1973
Official Gazette
Issue 97, 03/12/1973, p. 1182-1183
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 649 تاريخ 03/11/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب المهن البصرية في منطقة برج حمود, بمحافظة جبل لبنان, على الوجه التالي: أ- في مواقيت العمل والفتح, على مدار السنة, ما عدا شهر اب : يوميا من الساعة الثامنة حتى الساعة الثالثة عشرة والدقيقة الثلاثين ومن الساعة الخامسة عشرة والدقيقة الثلاثين حتى الساعة التاسعة عشرة ما عدا السبت - من الساعة الثامنة حتى الساعة الرابعة عشرة. ب - في مواقيت العمل والفتح, في شهر اب , من كل سنة: من الساعة الثامنة حتى الساعة الرابعة عشرة بما فيه يوم السبت . ج- في مواقيت الاقفال: - طيلة ايام الآحاد, - وفي الاعياد التالية: اول ايار- رأس السنة الميلاديةالميلاد- الاستقلال-- المولد النبوي- اثنين الفصح الغربياول يوم من عيدي الفطر والاضحى.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 3

مادة 3: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال, كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 5

مادة 5: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 3 تشرين الثاني سنة 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر

Related

More from the same year.

1973