المادة 10
مادة 10: يتوجب على رئيس الوحدة المختصة الصالح بموجب المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 , لاستخدام الاجراء الموقتين ان يعد مشروع قرار اسمي باستخدام الاجراء الموقتين يودعه مراقب عقد النفقات للتأشير عليه.
قرار رقم 1 تاريخ 15/07/1974 No repeal recorded
Article 10 of Decision No. 1 of 15 Jul 1974. Published in Official Gazette issue 92 of 18 Nov 1974. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: يتوجب على رئيس الوحدة المختصة الصالح بموجب المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 , لاستخدام الاجراء الموقتين ان يعد مشروع قرار اسمي باستخدام الاجراء الموقتين يودعه مراقب عقد النفقات للتأشير عليه.
المادة 10 من قرار رقم 1 تاريخ 15/07/1974 https://lebaneselegislation.com/text/206677/article/10/