المادة 10
مادة 10: يتوجب على رئيس الوحدة المختصة الصالح بموجب المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 , لاستخدام الاجراء الموقتين ان يعد مشروع قرار اسمي باستخدام الاجراء الموقتين يودعه مراقب عقد النفقات للتأشير عليه.
قرار رقم 1 تاريخ 15/07/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 1 تاريخ 15/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 92 تاريخ 18/11/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يتوجب على رئيس الوحدة المختصة الصالح بموجب المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 , لاستخدام الاجراء الموقتين ان يعد مشروع قرار اسمي باستخدام الاجراء الموقتين يودعه مراقب عقد النفقات للتأشير عليه.
المادة 10 من قرار رقم 1 تاريخ 15/07/1974 https://lebaneselegislation.com/text/206677/article/10/