المادة 4
يسمح بصنع واستيراد فئة خاصة من المحارم الورق ضمن غلافات توضع في الجيب ويحصر محتواها:
- باثنتي عشرة محرمة مستقلة عندما تكون مزدوجة (كل محرمة ورقتان).
- بعشر محارم مستقلة عندما تكون مثلثة (كل محرمة ثلاث اوراق) او اكثر.
قرار رقم 600 تاريخ 13/11/1973 Repealed ملغى
Article 4 of Decision No. 600 of 13 Nov 1973. Published in Official Gazette issue 98 of 6 Dec 1973. Status: repealed.
يسمح بصنع واستيراد فئة خاصة من المحارم الورق ضمن غلافات توضع في الجيب ويحصر محتواها:
- باثنتي عشرة محرمة مستقلة عندما تكون مزدوجة (كل محرمة ورقتان).
- بعشر محارم مستقلة عندما تكون مثلثة (كل محرمة ثلاث اوراق) او اكثر.
المادة 4 من قرار رقم 600 تاريخ 13/11/1973 https://lebaneselegislation.com/text/206891/article/4/