Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 600 تاريخ 13/11/1973 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 600 تاريخ 13/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 98 تاريخ 06/12/1973. الحالة: ملغى.

المادة 4

يسمح بصنع واستيراد فئة خاصة من المحارم الورق ضمن غلافات توضع في الجيب ويحصر محتواها:

- باثنتي عشرة محرمة مستقلة عندما تكون مزدوجة (كل محرمة ورقتان).

- بعشر محارم مستقلة عندما تكون مثلثة (كل محرمة ثلاث اوراق) او اكثر.

المادة 4 من قرار رقم 600 تاريخ 13/11/1973 https://lebaneselegislation.com/text/206891/article/4/