المادة 3
لا يسمح باخراج الحيوانات والمنتجات الحيوانية المعنية في المادة الاولى من هذا القرار من لبنان, ما لم تكن مرفقة بشهادة صحية صادرة عن وزارة الزراعة - مصلحة الثروة الحيوانية.
قرار رقم 466 تاريخ 02/12/1967 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 466 of 2 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 98 of 7 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.
لا يسمح باخراج الحيوانات والمنتجات الحيوانية المعنية في المادة الاولى من هذا القرار من لبنان, ما لم تكن مرفقة بشهادة صحية صادرة عن وزارة الزراعة - مصلحة الثروة الحيوانية.
المادة 3 من قرار رقم 466 تاريخ 02/12/1967 https://lebaneselegislation.com/text/206900/article/3/