المادة 3
لا يسمح باخراج الحيوانات والمنتجات الحيوانية المعنية في المادة الاولى من هذا القرار من لبنان, ما لم تكن مرفقة بشهادة صحية صادرة عن وزارة الزراعة - مصلحة الثروة الحيوانية.
قرار رقم 466 تاريخ 02/12/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 466 تاريخ 02/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 98 تاريخ 07/12/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يسمح باخراج الحيوانات والمنتجات الحيوانية المعنية في المادة الاولى من هذا القرار من لبنان, ما لم تكن مرفقة بشهادة صحية صادرة عن وزارة الزراعة - مصلحة الثروة الحيوانية.
المادة 3 من قرار رقم 466 تاريخ 02/12/1967 https://lebaneselegislation.com/text/206900/article/3/