All legislation

قرار Decision No. 47 02/03/2005

Unofficial English title

Licensing of Palacio Rent a Car s.a.r.l agency

Official title, in Arabic الترخيص الى وكالة بالاسيو رنت ايكار ش.م.م. Palacio Rent a Car s.a.r.l

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 47 of 2 Mar 2005. Published in Official Gazette issue 10 of 10 Mar 2005. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
02/03/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 951-952
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 02/03/2005
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 14192 تاريخ 18/02/2005,

بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/03/1966 القاضي

بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من شركة بالاسيو رنت ايكار

ش.م.م. رقم 1652/2 تاريخ 26/07/2004 والمتعلق

بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم

"بالاسيو رنت ايكار",

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء

وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي عليه,

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 11/02/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة بالأسيو رنت إيكار ش.م.م. القائمة على العقار رقم /2145/ بعبدا ـ طريق القصر الجمهوري ـ ملك عايدة يوسف ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية النظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2005 وزير السياحة وديع الخازن

Related

More from the same year.

2005