المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة غوست ش.م.م. القائمة على العقار رقم / 497/ برج الشمالي/ صور شارع الحوش ـ ملك مصطفى حيدر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير سيارات سياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 49 02/03/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص الى وكالة غوست ش.م.م-فئة ثالثة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 49 of 2 Mar 2005. Published in Official Gazette issue 10 of 10 Mar 2005. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 14192 تاريخ 18/02/2005,
بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من شركة غوست ش.م.م.
رقم 2636/2 تاريخ 27/11/2004 والمتعلق بانشاء
وكالة تأجير السيارات السياحية تعرف باسم "غوست",
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء
وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي عليه,
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 11/02/2005,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة غوست ش.م.م. القائمة على العقار رقم / 497/ برج الشمالي/ صور شارع الحوش ـ ملك مصطفى حيدر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير سيارات سياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2005 وزير السياحة وديع الخازن
Related