All legislation

قرار Decision No. 43 17/02/2004

Unofficial English title

Controlling the entry of imported agricultural pesticides

Official title, in Arabic مراقبة ادخال الادوية الزراعية المستوردة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 43 of 17 Feb 2004. Published in Official Gazette issue 12 of 26 Feb 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
17/02/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1253-1255
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 17/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982

(النصوص التنظيمية للتجارة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 30/05/1997

(اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق),

بناء على القرار رقم 181/1 تاريخ 03/11/1995

(تأليف اجهزة تنفيذية في المناطق لمراقبة

استعمال ومواصفات واسعار الادوية الزراعية

ومكافحة الغش وضبط المخالفات),

بناء على القرارين رقم 94/1 تاريخ 20/05/1998

و262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع استيراد بعض

الادوية الزراعية) ومنعا لاي ادخال غير مشروع

لبعض الادوية الزراعية الممنوع تداولها

في لبنان,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجان دائمة لمراقبة استيراد الأدوية الزراعية في المراكز الحدودية. أعضاء لجنة مركز مرفأ بيروت ومطار بيروت الدولي: ـ م. سعيد عون ـ م. حليمة عيتاني ـ م. عماد نحال ـ م. محمد أبو زيد ـ م. شارل زرزور أعضاء لجنة مركزي مرفأ طرابلس والعبودية: ـ م. معن جمال ـ م. محمد ملحم ـ م. نبيل عازار ـ جوزف جوخدار أعضاء لجنة مركز المصنع: ـ م. بيار نصار ـ م. خليل عقل ـ م. محمد الرمح مهام اللجنة: ـ يقوم أعضاء اللجنة بالكشف على شحنات الأدوية الزراعية المستوردة عند المراكز الحدودية واختيار العينات عشوائيا ليصار إلى تحليلها, والتأكد من الأنواع المصرح عنها والالتزام بالشروط الفنية المحددة للاستيراد. ـ على أعضاء اللجنة رفع تقارير دورية بنتيجة الكشف لمدير عام الزراعة.

المادة 2

مادة 2: على موظفي الحجر الصحي الزراعي, إعلام اللجنة عن موعد وصول كل شحنة, وعدم السماح بإدخالها قبل الكشف عليها من قبل أعضاء اللجنة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره, ويبلغ من يلزم.

بيروت في 17/2/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2004