المادة 1
مادة 1: توضع اليد على العقارات ذات الأرقام 946 و948 و950 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار وينذر مالكو العقارات المذكورة باخلائها خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيتها لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وهم:
قرار Decision No. 37 29/03/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic وضع يد على عقارات مستملكة في منطقة عرقا العقارية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 37 of 29 Mar 2005. Published in Official Gazette issue 15 of 7 Apr 2005. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان المدير العام للاثار
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991
بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ 11/08/2003
القاضي باعتبار اعمال ابراز المعالم
الاثرية في منطقة عرقا العقارية من المنافع
العامة
بناء على قرارات التخمين رقم 763 و764
تاريخ 02/10/2004 و767 تاريخ 9/10/2004
الصادرة عن لجنة الاستملاك البدائية في
محافظة لبنان الشمالي والقاضية بتحديد التعويض
لمالكي العقارات رقم 946 و948 و950 من
منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار
بناء على اقتراح رئيس الديوان
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع اليد على العقارات ذات الأرقام 946 و948 و950 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار وينذر مالكو العقارات المذكورة باخلائها خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيتها لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وهم:
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى, وفي حال عدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الإدارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 29 آذار 2005 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني
Related