All legislation

قرار Decision No. 950 16/12/2003

Unofficial English title

Transfer of ownership of the Najmat al-Khalij car rental agency, third category

Official title, in Arabic نقل ملكية وكالة نجمة الخليج لتأجير السيارات فئة ثالثة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 950 of 16 Dec 2003. Published in Official Gazette issue 16 of 18 Mar 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
950
Date
16/12/2003
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1765-1766
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 950 تاريخ 16/12/2003
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من وكالة نجمة الخليج

لتأجير السيارات رقم 305/2 تاريخ 06/02/2003

والمتعلق بنقل ملكية الوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 142 تاريخ 28/04/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة نجمة الخليج لتأجير السيارات ـ شركة توصية بسيطة ـ على العقار رقم /2901/قسم /8/ برج البراجنة في بعبدا ـ طريق المطار ـ ملك بيضون ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 كانون الأول 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2003