All legislation

قرار Decision No. 196 12/03/2004

Unofficial English title

Amendment of Decision No. 1130/M/2001 dated 10/09/2001 (internal regulations for (public) kindergartens and basic education schools)

Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 1130/م/2001 تاريخ 10/09/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الاطفال والتعليم الاساسي (الرسمية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 196 of 12 Mar 2004. Published in Official Gazette issue 18 of 1 Apr 2004. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
196
Date
12/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1971-1973
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 196 تاريخ 12/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 22/82 تاريخ 03/08/1982 (احكام خاصة بافراد الهيئة التعليمية),

بناء على القانون رقم 442 تاريخ 29/07/2002 (اصول وشروط التعيين في مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي),

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري),

بناء على اقتراح مدير التعليم الابتدائي,

وبعد موافقة المدير العام للتربية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة الرأي رقم 118/2003/2004 تاريخ 16/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغيت المادتان 27 و28 من القرار رقم 1130/م/2001 تاريخ 10/9/2001 واستعيض عنهما بالنص التالي:

يكلف أحد أفراد الهيئة التعليمية بأعمال النظارة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بعد استطلاع رأي مدير التعليم المختص وبناء على اقتراح المدير العام للتربية.

المادة 2

يشترط في من يتولى أعمال النظارة والأعمال الإدارية المختلفة توفر ما يلي:

1 ـ أن يكون غير محكوم عليه:

أ ـ بعقوبة من الدرجة الثانية من نظام الموظفين.

ب ـ أو بالعقوبتين الأخيرتين (من عقوبات الدرجة الأولى) في حدهما الأقصى أو مرتين بأي منهما في حدها الأقصى.

ج ـ يسقط مفعول العقوبات المانعة من حق التكليف بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأخيرة منها.

2 ـ أن يكون ذا سيرة حسنة في المدرسة وفي المجتمع.

3 ـ أن يكون من ذوي الخبرة تربويا وإداريا.

4 ـ أن يكون قد أمضى أكثر من خمس سنوات تدريس في الملاك.

5 ـ أن يتقدم وبالتسلسل الإداري بطلب خطي يتضمن رغبته في تولي مهام النظارة أو الأعمال الإدارية المختلفة تحت طائلة رفض الطلبات المخالفة.

المادة 3

يعفى من أعمال النظارة والأعمال الإدارية الأخرى كل من:

ـ ثبت إخفاقه في تأدية المهام الموكولة إليه, بموجب أدلة ثابتة (جوابات خطية ـ كتب لفت نظر إلخ....).

ـ فقد أحد الشروط الواردة ذكرها في المادة الثانية من هذا القرار.

ـ تقدم بطلب شخصي معلل للإعفاء.

المادة 4

يحدد عدد النظار في المدرسة على الشكل الآتي:

ـ ناظر واحد لكل مدرسة يقل عدد تلامذتها عن المئة وخمسين تلميذا.

ـ ناظران اثنان لكل مدرسة يفوق عدد تلامذتها عن المئة وخمسين تلميذا.

ـ ثلاثة نظار لكل مدرسة يتجاوز عدد تلامذتها الثلاثماية تلميذا.

ـ أربعة نظار لكل مدرسة يتجاوز عدد تلامذتها الأربعماية وخمسين تلميذا.

ـ خمسة نظار لكل مدرسة يتجاوز عدد تلامذتها الستماية تلميذا.

ـ ستة نظار لكل مدرسة يتجاوز عدد تلامذتها الثمانماية تلميذا.

يمكن تعديل عدد النظار في كل مدرسة تتوزع غرفها على أكثر من مبنى أو أكثر من طابقين وذلك بموجب كتاب معلل من المدير العام للتربية.

المادة 5

خلافا لأي نص آخر, يكلف أحد أفراد الهيئة التعليمية القيام بمهام إدارية مختلفة (أمانة مكتبة وخلافها) بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بعد استطلاع رأي مدير التعليم المختص وبناء على اقتراح المدير العام للتربية.

المادة 6

يبلغ هذا القرار لمن يلزم وحيث تدعو الحاجة.

بيروت في, 12/3/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر

Related

More from the same year.

2004