المادة 5
خلافا لأي نص آخر, يكلف أحد أفراد الهيئة التعليمية القيام بمهام إدارية مختلفة (أمانة مكتبة وخلافها) بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بعد استطلاع رأي مدير التعليم المختص وبناء على اقتراح المدير العام للتربية.
قرار رقم 196 تاريخ 12/03/2004 No repeal recorded
Article 5 of Decision No. 196 of 12 Mar 2004. Published in Official Gazette issue 18 of 1 Apr 2004. No repeal recorded in our sources.
خلافا لأي نص آخر, يكلف أحد أفراد الهيئة التعليمية القيام بمهام إدارية مختلفة (أمانة مكتبة وخلافها) بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بعد استطلاع رأي مدير التعليم المختص وبناء على اقتراح المدير العام للتربية.
المادة 5 من قرار رقم 196 تاريخ 12/03/2004 https://lebaneselegislation.com/text/207814/article/5/