All legislation

علم وخبر Notice of association No. 96 14/04/2005

Unofficial English title

Establishment of an association named "Alumni Association of Qadmous School", based in Jwar el-Nakhel, Tyre District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "رابطة خريجي مدرسة قدموس" مركزها: جوار النخل - قضاء صور

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 96 of 14 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 18 of 28 Apr 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
96
Date
14/04/2005
Official Gazette
Issue 18, 28/04/2005, p. 1589-1590
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 96 تاريخ 14/04/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة خريجي مدرسة قدموس" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3765/2

تاريخ 22/06/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة خريجي مدرسة قدموس" مركزها: جوار النخل - حرم مدرسة قدموس - قضاء صور غايتها: - توثيق عرى الصداقة والتآلف بين اعضائها المؤسسون السادة: علي محمد دبوق مروان بهيج خالد مهدي ابراهيم عطوي محمود احمد عجمي ريمون عفيف صفدي فاطمة عبد الله قرعوني حسن محمود بيطار فداء نجيب مغنية ثريا محمد عثمان عز الدين اوجيني عبد الله غابي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المهندس علي محمد دبوق

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14/04/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية

Related

More from the same year.

2005