All legislation

علم وخبر Notice of association No. 40 03/04/2004

Unofficial English title

Establishment of an association named "Jamiyat Firdaws al-Ata" based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية فردوس العطاء" مركزها بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 40 of 3 Apr 2004. Published in Official Gazette issue 19 of 8 Apr 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
40
Date
03/04/2004
Official Gazette
Issue 19, 08/04/2004, p. 6-7
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 40 تاريخ 03/04/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية فردوس العطاء" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

5170/2 تاريخ 14/10/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية فردوس العطاء" مركزها: بيروت - شارع الوحيدي - ملك شهاب - الطابق الثاني غايتها: 1- تقديم المساعدات الاجتماعية والصحية والتربوية 2- نشر النوعية البيئية لدى كافة افراد المجتمع 3- تنظيم الندوات التثقيفية وندوات التوعية الصحية على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابراهيم جبران صليبا مدلاني محمد سعد الدين محمد شهاب الدين نزير محمود سمو عبد اللطيف فؤاد شرف محمد جمال بشير حافظ جان يوسف ابري زكريا يحي الغول علي عبدالله سرور حسن جسين عياش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزير محمود سمو

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة لائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 03/04/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2004