All legislation

علم وخبر Notice of association No. 41 07/04/2004

Unofficial English title

Establishment of an association named "Ajyal Al-Habbariyeh Association", headquartered in Al-Habbariyeh, Hasbaya district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: " جمعية اجيال الهبارية" مركزها: الهبارية - قضاء حاصبيا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 41 of 7 Apr 2004. Published in Official Gazette issue 22 of 22 Apr 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
41
Date
07/04/2004
Official Gazette
Issue 22, 22/04/2004, p. 3188-3189
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 41 تاريخ 07/04/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية اجيال الهبارية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 2766/2 تاريخ 20/02/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية أجيال الهبارية". مركزها: الهبارية ـ الشارع العام ـ ملك السيد أنور نور الدين ـ الطابق الأرضي ـ قضاء حاصبيا. غايتها: 1 ـ ثقافية. 2 ـ اجتماعية. 3 ـ بيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عاصم قاسم أبو علون. هادي محمد نور الدين. وليد محمد يوسف. سوسن عزات ياسين. ريتا نبيل بركات. ياسر محمد شقير. وجيه محمد علي. غادي أحمد علي. هيسم بهيج ياسين. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ياسر محمد شقير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7/4/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

Related

More from the same year.

2004