All legislation

قرار Decision No. 228 05/04/2004

Unofficial English title

Licensing Straight Line S.A.R.L. agency, STRAIGHT LINE S.A.R.L. - first category

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة سترايت لاين ش.م.م. STRAIGHT LINE S.A.R.L-فئة اولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 228 of 5 Apr 2004. Published in Official Gazette issue 19 of 8 Apr 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
228
Date
05/04/2004
Official Gazette
Issue 19, 08/04/2004, p. 8-9
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 228 تاريخ 05/04/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من شركة سترايت لاين

ش.م.م. رقم 2893/2 تاريخ 13/12/2003 والمتعلق

بانشاء وكالة سفر وسياحة-فئة اولى-تعرف

باسم سترايت لاين ش.م.م.

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

عليه,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 31/03/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة سترايت لاين ش.م.م. على العقار رقم /2276/ ذوق مصبح - حي ادونيس شارع ربابا - ملك ضاهر - طابق ارضي بتعاطي اعمال السياحة والسفر وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 5 نيسان 2004 مدير عام الشوؤن السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2004