المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة حليس لتأجير السيارات لصاحبها السيد آلان جوزف حليس على العقار رقم /139/قسم /6 و7/ بلوك B كفرياسين ـ الأوتوستراد العام ملك الراعي ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 235 05/04/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لوكالة حليس لتأجير السيارات HELEIS RENT A CAR فئة ثالثة-
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 235 of 5 Apr 2004. Published in Official Gazette issue 20 of 15 Apr 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيد الآن حليس
رقم 1665/2 تاريخ 15/07/2003 والمتعلق
بانشاء وكالة لتأجير السيارات السياحية -
فئة ثالثة - تعرف باسم حليس لتأجير
السيارات,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 31/03/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة حليس لتأجير السيارات لصاحبها السيد آلان جوزف حليس على العقار رقم /139/قسم /6 و7/ بلوك B كفرياسين ـ الأوتوستراد العام ملك الراعي ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 5 نيسان 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك
Related