All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8686 03/04/2004

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 7274 dated 15/04/1999 and the system of maximum limits for banking facility risks attached to Basic Decision No. 7055 dated 13/08/1998

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/04/1999 ونظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية المرفق بالقرار الاساسي رقم 7055 تاريخ 13/08/ 1998

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 8686 of 3 Apr 2004. Published in Official Gazette issue 19 of 8 Apr 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8686
Date
03/04/2004
Official Gazette
Issue 19, 08/04/2004, p. 13-14
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 8686 تاريخ 03/04/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المواد 70, 76, 79 و174 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7055 تاريخ

13/08/1998 المتعلق بنظام الحدود القصوى

لمخاطر التسهيلات المصرفية,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ

15/04/1999 المتعلق بحظر التعامل بالعملة

اللبنانية مع القطاع المالي غير المقيم,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

31/03/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/04/1999 ويستبدل بالنص التالي: "2- قبول او تمويل اي نوع من الديون التي سبق وانشئت في الخارج باية عملة كانت, باستثناء: أ- سندات الدين السيادية التي تصدرها مجموعة الدول العشرة (GIO). ب- سندات الدين المصنفة "BBB" وما وفوق من قبل مؤسسة "ستاندرد اند بورز" Standard and poor's وتلك المصنفة بما يوازي "BBBB" وما فوق من قبل مؤسسات التصنيف Rating agencies الاخرى المعروفة دوليا, على ان لا يتجاوز مجموعها نسبة 25% من الاموال الخاصة للمصارف او للمؤسسات المالية المعنية. في حال كانت هذه السندات صادرة عن شركات, يجب ان تكون هذه الشركات خاضعة لرقابة بلدان مصنفة تصنيفا سياديا "BBB" وما فوق او ما يوازي التصنيف المذكور وذلك وفقا للاسس الواردة اعلاه".

المادة 2

مادة 2: يصحح الخطأ المادي الوارد في العبارة التالي نصها "يلغى نص البند (أ) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7055 تاريخ 13/08/1998 ويستبدل بالنص التالي": من المادة الاولى من القرار الوسيط رقم 8649 تاريخ 24/02/2004 بحيث تقرأ كما يلي: "يلغى نص البند (أ) من المادة الاولى من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 7055 تاريخ 13/08/1998 ويستبدل بالنص التالي":

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. بيروت, في 3 نيسان 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2004