All legislation

علم وخبر Notice of association No. 202 12/12/2003

Unofficial English title

Establishing an association named "Beirut Cinema Association", based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية بيروت للسينما" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 202 of 12 Dec 2003. Published in Official Gazette issue 2 of 8 Jan 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
202
Date
12/12/2003
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2004, p. 162-163
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 1066 تاريخ 05/06/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 202 تاريخ 12/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية بيروت للسينما" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5625/2 تاريخ 02/12/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية بيروت للسينما". مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع السيوفي ـ ملك شرتوني ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ تحضير وتنظيم مهرجان بيروت للسينما. 2 ـ دعم الإنتاج السينمائي اللبناني. 3 ـ القيام بدورات تدريبية للسينمائيين في جميع قطاعات إنتاج الأفلام وكل الأعمال التي تتعلق بمجال السينما. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جان رفيق أبي نادر شرتوني ناجي ميشال السكاف هيلين باولو فيرالين نديم شفيق سعيد انطوان نبيل صحناوي كوليت جان نوفل ديفيد شارل سكاف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان رفيق أبي نادر شرتوني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12/12/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

Related

More from the same year.

2003