All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8991 01/04/2005

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 6939 dated 25/03/1998 on the solvency ratio of banks operating in Lebanon

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 8991 of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 16 of 14 Apr 2005. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8991
Date
01/04/2005
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2005, p. 1528-1545
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 8991 تاريخ 01/04/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد

146, 174, 175 و177 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ

25/03/1998 المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف

العاملة في لبنان,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/03/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل أرقام كل من المواد "الحادية عشرة" و"الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة" من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بحيث تصبح على التوالي "الثالثة عشرة" و"الرابعة عشرة" و"الخامسة عشرة".

المادة 2

مادة 2: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الحادية عشرة" التالي نصها: "المادة الحادية عشرة: على المصارف العاملة في لبنان التصريح عن نسبة الملاءة لديها على أساس فردي (فروع لبنان أو فروع لبنان والفروع الخارجية) أو مجمع, حيثما ينطبق, وفقا للأنموذج (1­CAR) المرفق".

المادة 3

مادة 3: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الثانية عشرة" التالي نصها: "المادة الثانية عشرة: على المصارف العاملة في لبنان تزويد كل من مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف, على اسطوانة ممغنطة, بالأنموذج (1­CAR): ـ كما في 31/12/2004, خلال مهلة أقصاها نهاية شهر أيار 2005 ـ شهريا, خلال مهلة قصوى لا تتعدى نهاية الشهر اللاحق وذلك ابتداء من وضعية شهر أيار 2005".

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 نيسان 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه صور جداول على الصفحات من 1529 إلى 1545

Related

More from the same year.

2005