المادة 1
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي سجائر من انتاج شركة سيتا التاديس وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات التالية:
قرار Decision No. 618 22/04/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بادخال صنفي سجائر من منشأ اسباني
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 618 of 22 Apr 2004. Published in Official Gazette issue 25 of 6 May 2004. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935
(احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم
رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10413/1 تاريخ 27/09/1994
(نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها
في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 154 تاريخ 08/04/2004 ,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية
العام باحالته تاريخ 17/04/2004 ومفوض الحكومة
بكتابه رقم 335 تاريخ 08/04/2004 ,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي سجائر من انتاج شركة سيتا التاديس وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات التالية:
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذين الصنفين وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/ 9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
22 نيسان 2004 وزير المالية فؤاد السنيورة
Related