All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1 03/01/2005

Unofficial English title

Founding an association named: "Al Moshrif Social Association", headquartered in: Chouf - Chouf District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم:"جمعية المشرف الاجتماعية" مركزها:الشوف - قضاء الشوف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1 of 3 Jan 2005. Published in Official Gazette issue 3 of 20 Jan 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1
Date
03/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 173-174
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1 تاريخ 03/01/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية المشرف الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4638/2 تاريخ 05/07/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"جمعية المشرف الاجتماعي". مركزها: المشرف ـ الشارع العام ـ مركز البلدية ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ اجتماعية: تهتم بالنشاطات الاجتماعية وإحياء المناسبات الوطنية. 2 ـ ثقافية: إنشاء مكتبة ثقافية معلوماتية لتطوير المستوى الثقافي للفرد. 3 ـ تربوية: تنظيم ندوات تربوية وتقديم المساعدة للطلاب. 4 ـ بيئية: إقامة حملات توعية للمحافظة على البيئة وحماية الطبيعة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نزيه نعيم مهنا جورج اميل عون مخايل ميلاد مهنا هنري فارس يونس سعيد بولس معوض الياس حبيب عون كمال انطوان عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزيه نعيم مهنا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم المغلى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/1/2005 وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية

Related

More from the same year.

2005