المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية في بلدة شتوره ـ دائرة البقاع الثانية ـ قضاء زحلة, لانتخاب أعضاء المجلس البلدي فيها, وذلك بتاريخ 11/7/2004
قرار Decision No. 164 04/06/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic دعوة الهيئات الانتخابية لبلدة شتوره لانتخاب اعضاء المجلس البلدي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 164 of 4 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 32 of 10 Jun 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة
14 منه
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس
النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا
سيما المواد 23 و24 و26 منه
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية في بلدة شتوره ـ دائرة البقاع الثانية ـ قضاء زحلة, لانتخاب أعضاء المجلس البلدي فيها, وذلك بتاريخ 11/7/2004
مادة 2: يحدد عدد أعضاء المجلس البلدي الذي سينتخب لبلدية شتوره بتسعة أعضاء.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 4/6/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر
Related