All legislation

قرار Decision No. 37 04/06/2004

Unofficial English title

Licensing a sports association named Trans-Lebanon Road Runners Association

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 37 of 4 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 35 of 1 Jul 2004. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
04/06/2004
Official Gazette
Issue 35, 01/07/2004, p. 6744-6746
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 04/06/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط اتي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية

باسم "جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق" برقم

3608/د تاريخ 07/10/2003

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

5298/2 تاريخ 22/03/2004

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق". ـ مركزها: بيروت, محافظة: بيروت. ـ النشاطات المرخص بها: ألعاب القوى.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ الياس يوسف بولس 2 ـ ترودي جويس هودجز 3 ـ خالد ملحم 4 ـ روجيه ريمون بجاني 5 ـ عادل محمد عرقجي 6 ـ يوسف البعيني 7 ـ عاطف إبراهيم حلاوي 8 ـ لوسيان روجيه شماس 9 ـ لين دبوس 10 ـ نائل سميث 11 ـ نور الدين سلهب 12 ـ عماد ابو سعيد

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهية الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2004