المادة 1
مادة 1: يفوض مدير عام وزارة الإعلام صلاحية عقد نفقات الوزارة أثناء غياب الوزير لأي سبب كان.
قرار Decision No. 257 22/05/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد رؤساء الوحدات المخولين عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 257 of 22 May 2004. Published in Official Gazette issue 32 of 10 Jun 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)
لا سيما البند (خامسا) من المادة السابعة منه
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته
(قانون المحاسبة العمومية)
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الاعلام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض مدير عام وزارة الإعلام صلاحية عقد نفقات الوزارة أثناء غياب الوزير لأي سبب كان.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 22 أيار 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة
Related