All legislation

قرار Decision No. 11 14/01/2004

Unofficial English title

Concerning an amendment to the administrative body of the foreign association named "Oxfam United Kingdom, Lebanon Branch" based in Beirut

Official title, in Arabic يتعلق بتعديل في الهيئة الادارية للجمعية الاجنبية المسماة:"جمعية اوكسفام-المملكة المتحدة-فرع لبنان" مركزها:بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 11 of 14 Jan 2004. Published in Official Gazette issue 4 of 22 Jan 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
14/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 250-251
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 14/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

07/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في

21 كانون الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على المرسوم رقم 3578 تاريخ

10/10/1993 المتعلق بالترخيص لجمعية اجنبية

باسم: "جمعية اوكسفام-المملكة المتحدة-فرع

لبنان",

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية اوكسفام-المملكة المتحدة" المسجل برقم

4655/2 تاريخ 07/07/2003 والمتعلق بتعديل في

الهيئة الادارية للفرع المذكور اعلاه,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

وبعد موافقة المراجع المختصة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تم تعديل في أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الأجنبية المسماة: "جمعية اوكسفام ـ المملكة المتحدة ـ فرع لبنان" مركزها: بيروت حيث أصبحت إدارة الفرع مؤلفة من: جوناثان هورسلي الرئيس سيلفي غريغت امين السر دومنيك كاديو امينة الصندوق نبيل مشموشي مستشار قانوني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل مشموشي

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14/1/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2004