All legislation

علم وخبر Notice of association No. 10 14/01/2004

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Dino-Douma Twinning", headquartered in Douma, Batroun District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم:"توأمة دينو-دوما" مركزها:دوما-قضاء البترون

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 10 of 14 Jan 2004. Published in Official Gazette issue 4 of 22 Jan 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
10
Date
14/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 248-249
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 10 تاريخ 14/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

الممساة: "توأمة دينو-دوما" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5615/2

تاريخ 02/12/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "توأمة دينو ـ دوما". مركزها: دوما ـ ساحة دينو ـ ملك بلدية دوما ـ قضاء البترون غايتها: 1 ـ تنشيط العلاقات الانسانية بين أبناء بلدة دوما وبلدة دينو الفرنسية. 2 ـ التعارف عبر اللقاءات والاستضافة المتبادلة. 3 ـ تبادل المعلومات والمساعدات المعنوية والمادية. 4 ـ التبادل الثقافي والتربوي بهدف انعاش البلدتين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جيزال جورج الغاوي عادل الياس الشويري شلهوب جهاد عاصم المعلوف اليس حنا المعلوف نعاج نجيب ابي سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جيزال جورج الغاوي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14/1/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2004