All legislation

علم وخبر Notice of association No. 13 16/01/2004

Unofficial English title

Amendment of Notification 175/AD dated 30/08/1995 for the association named "Jamaiyat al-Liqa al-Ulamai", headquartered in Ruweis, Baabda district

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 175/أد تاريخ 30/08/1995 للجمعية المسماة: "جمعية اللقاء العلمائي" مركزها:الرويس-قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 13 of 16 Jan 2004. Published in Official Gazette issue 4 of 22 Jan 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
13
Date
16/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 253-254
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 13 تاريخ 16/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 175/أد تاريخ

30/08/1995,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية اللقاء العلمائي" المتعلق بتعديل

مركزها والمسجل برقم 3915/2 تاريخ

16/04/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "جمعية اللقاء العلماني" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 175/أد تاريخ 30/8/ 1995. حيث أصبح: مركزها: حارة حريك ـ شارع العضيمي ـ جانب المحكمة الجعفرية ـ بناية عويدات ـ قضاء بعبدا. بدلا من: الرويس ـ شارع روضة الرادوف ـ بناية كنج ـ قضاء بعبدا

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16/1/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2004