The whole text

قرار رقم 914 تاريخ 16/07/2004 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decision No. 914 of 16 Jul 2004. Published in Official Gazette issue 40 of 22 Jul 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

على الإدارة الضريبية البت بطلبات الاسترداد ودفع المبالغ القابلة للاسترداد لأصحاب العلاقة خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

في مجمل الأحوال, فإن المبلغ القابل للاسترداد كثمن للآلة الواحدة بما فيه الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على هذه الآلة هو مليونا ليرة لبنانية وذلك حتى ولو تجاوز ثمن الآلة والضريبة المتوجبة عليها هذا المبلغ.

المادة 6 من قرار رقم 914 تاريخ 16/07/2004 https://lebaneselegislation.com/text/209265/article/6/