The whole text

قرار رقم 914 تاريخ 16/07/2004 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Decision No. 914 of 16 Jul 2004. Published in Official Gazette issue 40 of 22 Jul 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

تقوم دائرة الالتزام الضريبي في مديرية الضريبة على القيمة المضافة بدرس طلبات الاسترداد المقدمة وتحيل إلى دائرة التحصيل في المديرية المذكورة نتيجة الدرس مع بيان المبلغ القابل للاسترداد وعلى أن تتولى تلك الدائرة اصدار أوامر دفع بها ورفعها إلى المدير المالية العام.

يحيل مدير المالية العام, بعد الموافقة على الرديات, أوامر الدفع إلى مديرية الخزينة والدين العام لاجراء معاملة الرديات.

تتولى مديرية الخزينة والدين العام اصدار شيكات بالرديات باسم كل مستفيد وفقا للنصوص المرعية الاجراء.

ترسل شيكات الرديات إلى دائرة التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة لتسلم من قبلها إلى أصحابها. تدفع الرديات من حساب الخزينة الجاري في مصرف لبنان الخاص بتسديد رديات الضريبة على القيمة المضافة. تدفع رديات الضريبة على القيمة المضافة ومهما بلغت قيمتها, دون طلب ابراز براءة ذمة مالية من قبل أصحاب العلاقة.

المادة 7 من قرار رقم 914 تاريخ 16/07/2004 https://lebaneselegislation.com/text/209265/article/7/