All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8783 14/07/2004

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 7776 dated 21/02/2001 on lending, investment, contribution and participation operations

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 8783 of 14 Jul 2004. Published in Official Gazette issue 41 of 29 Jul 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8783
Date
14/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7681
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 8783 تاريخ 14/07/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادة 174 منه

وبناء على القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ

21/02/2001 المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف

والمساهمة والمشاركة

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/07/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستعاض عنه بالنص التالي: "على جميع المصارف العاملة في لبنان أن تخضع قراراتها كافة المتعلقة بالتسليفات وبالتوظيفات المتعلقة بأموالها النقدية الجاهزة وبالتوظيفات العقارية وبالمساهمات وبالمشاركات وبالعمليات المجراة لحسابها على الأدوات المالية المركبة أو المشتقة, إلى موافقة مسبقة من قبل لجنة أو لجان متخصصة تنشأ وتعمل وفقا لنظام يضعه خصيصا لذلك مجلس إدارة المصرف اللبناني أو إدارة فرع المصرف الأجنبي. يجب أن يتضمن هذا النظام المبادئ والأسس التي: 1 ـ تعرف بشكل واف عن العمليات المجراة أعلاه (نوعها, خصائصها, آجالها, الخ...). 2 ـ تكفل عدم تعرض المصرف لمخاطر لا يستطيع تحملها من جراء هذه العمليات أو ما يترتب عنها. 3 ـ تسمح بتقييم الجدوى الاقتصادية للعمليات المذكورة أعلاه, لجهة مردودها المستقبلي وتقلباتها المحتملة. 4 ـ تؤمن اطلاع مجلس إدارة المصرف اللبناني, أو إدارة فرع المصرف الأجنبي, دوريا وعلى الأقل اسبوعيا على العمليات المشار إليها أعلاه وعلى قرارات اللجنة أو اللجان المتخصصة بشأنها."

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية توقيع: بيروت في 14 تموز 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

Related

More from the same year.

2004