All legislation

قرار Decision No. 18 21/01/2004

Unofficial English title

Amending Annex No. 22 to the Higher Customs Council Memorandum No. 1471 dated 5 April 2001 published in Issue 16 of the Official Gazette dated 9 April 2001

Official title, in Arabic تعديل الملحق رقم 22 لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001 المنشور في العدد 16 من الجريدة الرسمية تاريخ 9 نيسان 2001

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 18 of 21 Jan 2004. Published in Official Gazette issue 5 of 29 Jan 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
21/01/2004
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2004, p. 323
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 21/01/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان

2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

لا سيما المادة 319 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص الفقرة (4) من البند ثانيا ـ ب من الملحق رقم 22 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471, تاريخ 5 نيسان 2001, المنشور في العدد 16 من الجريدة الرسمية تاريخ 9 نيسان 2001, بالنص التالي: "4 ـ أحكام خاصة بالسيارات والشاحنات والآليات تستثنى من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) أعلاه السيارات والشاحنات والآليات التي يجري التحقق من هويتها بالاستناد إلى رقم الهيكل ورقم المحرك الأصليين, ومن رقم البصم في حال أخضعت للبصم لدى وضعها في الاستهلاك المحلي للمرة الأولى, ومن سابق تأديتها للرسوم. ويمكن لمدير الجمارك العام التجاوز عن المهلة المحددة لإعادتها".

المادة 2

مادة 2: يصحح رقم مذكرة المجلس الأعلى للجمارك الوارد خطأ في عنوان الملحق رقم 22 المذكور أعلاه بحيث يصبح (1471) بدلا من (4471).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت, في 21 كانون الثاني 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا

Related

More from the same year.

2004