All legislation

قرار Decision No. 912 03/12/2003

Unofficial English title

Opening a branch of Wild Discovery Travel and Tourism Agency S.A.R.L., first category

Official title, in Arabic فتح فرع لوكالة وايلد ديسكافري للسياحة والسفر ش.م.م.-فئة اولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 912 of 3 Dec 2003. Published in Official Gazette issue 5 of 29 Jan 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
912
Date
03/12/2003
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2004, p. 337
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 912 تاريخ 03/12/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه

والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة,

بناء على القرار رقم /380/ تاريخ

13/07/2001 والمتعلق بالترخيص الى وكالة

وايلد ديسكافري للسياحة والسفر ش.م.م. بتعاطي

اعمال السياحة والسفر,

بناء على الطلب المقدم من وكالة وايلد ديسكافري

للسياحة والسفر ش.م.م. رقم 2114/2 تاريخ

10/09/2003 والمتعلق بفتح فرع للوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة وايلد ديسكافري للسياحة والسفر ش.م.م. إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /2523/قسم رقم /10/في رأس بيروت ـ فردان ـ شارع رشيد كرامي ـ ملك إبراهيم وشرارة وإسماعيل ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3 كانون الأول 2003 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2003