All legislation

قرار Decision No. 278 14/09/2004

Unofficial English title

Prohibiting the use of the coloring substance Sudan (Sudan)

Official title, in Arabic منع استخدام المادة الملونة سودان (Sudan)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 278 of 14 Sep 2004. Published in Official Gazette issue 51 of 23 Sep 2004. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
278
Date
14/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9537-9538
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 278 تاريخ 14/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة),

بناء على المرسوم 5246 تاريخ 20/06/2004 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه),

بناء على المرسوم 12253 تاريخ 02/04/2004 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة),

بناء على الاشعارات المتكررة لنظام الانذار السريع الواردة من المفوضية الاوروبية حول ضبط منتجات من مصدر لبناني تحتوي المادة الملونة (Sudan 1,4),

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 1999:205 (المواد الملونة المسموح باضافتها للمواد الغذائية),

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع تداول المادة الملونة المعروفة بـ (1,2,3,4 Sudan) في انتاج واستيراد وتصدير الغذاء.

المادة 2

يمنع استيراد وتصدير الفلفل الأحمر, المجفف أو المطحون أو المجروش, ما لم يرفق بشهادة تحليل مخبري تثبت خلوه من المادة الملونة المذكورة في المادة الأولى.

المادة 3

تتلف كل كمية من الفلف الأحمر المنتجة محليا أو المستوردة أو المعدة للتصدير في حال ثبت أنها تحتوي على المادة الملونة (1,2,3,4 Sudan) وذلك وفقا للأنظمة المرعية الاجراء وعلى نفقة صاحب البضاعة. كما تتلف كل كمية منتج غذائي يثبت أنه يحتوي بين مكوناته على فلفل أحمر ملوث بالمادة الملونة (1,2,3,4 Sudan).

المادة 4

تتولى مراكز الحجر الصحي في وزارة الزراعة, تنفيذ هذا القرار فيما خص الاستيراد والتصدير كما تتولى مصلحة الصناعات الزراعية بالتنسيق مع الإدارات المعنية تطبيق هذا القرار بالنسبة للانتاج المحلي.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 14/9/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2004