المادة 2
يمنع استيراد وتصدير الفلفل الأحمر, المجفف أو المطحون أو المجروش, ما لم يرفق بشهادة تحليل مخبري تثبت خلوه من المادة الملونة المذكورة في المادة الأولى.
قرار رقم 278 تاريخ 14/09/2004 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 278 of 14 Sep 2004. Published in Official Gazette issue 51 of 23 Sep 2004. No repeal recorded in our sources.
يمنع استيراد وتصدير الفلفل الأحمر, المجفف أو المطحون أو المجروش, ما لم يرفق بشهادة تحليل مخبري تثبت خلوه من المادة الملونة المذكورة في المادة الأولى.
المادة 2 من قرار رقم 278 تاريخ 14/09/2004 https://lebaneselegislation.com/text/209992/article/2/