All legislation

قرار Decision No. 817 23/09/2004

Unofficial English title

Mechanism for paying annual traffic fees for impounded vehicles and machines

Official title, in Arabic آلية دفع رسوم السير السنوية للاليات والمركبات المحجوزة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 817 of 23 Sep 2004. Published in Official Gazette issue 52 of 30 Sep 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
817
Date
23/09/2004
Official Gazette
Issue 52, 30/09/2004, p. 9576
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 817 تاريخ 23/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 7577 تاريخ 08/03/2002 (النظام الخاص لاجراء الكشف الميكانيكي على السيارات والمركبات والمقطورات)لا سيما المادة التاسعة منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 304/2003-2004 تاريخ 24/08/2004),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

على كل مالك مركبة أو آلية أو دراجة محجوزة التوجه إلى مصلحة تسجيل السيارات والآليات التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات لتسديد رسوم السير السنوية والغرامات المتراكمة بحال توجبها وذلك حتى العام /2003/ ضمنا, ومن ثم مراجعة الموظف المختص للاستحصال على مستند يفيد فك الحجز وبعد ذلك مراجعة القطعة المعنية في قوى الأمن الداخلي لفك الحجز واستلام السيارة المحجوزة والعودة إلى دوائر مصلحة تسجيل السيارات والآليات للاستحصال على استمارة تخوله إجراء المعاينة الميكانيكية في مراكز الكشف الفني حيث تبقى رخصة سير المركبة (دفتر السيارة) محجوزة لحين الاستحصال على إفادة بأن السيارة أو المركبة أو الآلية صالحة للسير ليتمكن من تسديد رسوم السير السنوية والغرامات بحال توجبها عن أحد الأعوام اللاحقة للعام /2003/ ومن ثم استلام الرخصة المحجوزة (دفتر السيارة).

المادة 2

على الموظفين المعنيين إجراء المعاملة الآنفة الذكر وضم كامل المستندات إلى ملف السيارة.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/9/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

Related

More from the same year.

2004