المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم "جمعية جيل الشباب". ـ مركزها: مدينة بيروت, محافظة بيروت. ـ غايتها: ـ ممارسة النشاط المتعلق ببيوت الشباب. ـ تعزيز السياحة الشبابية. ـ إقامة وإنشاء بيت للشباب مطابق للشروط الدولية المعترف بها.
قرار Decision No. 159 22/09/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص جمعية شبابية باسم جمعية جيل الشباب
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 159 of 22 Sep 2004. Published in Official Gazette issue 59 of 4 Nov 2004. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقن 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية شبابية
باسم "جمعية جيل الشباب" برقم 1616/د تاريخ
05/05/2003,
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم
4462/2 تاريخ 13/10/2004,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم "جمعية جيل الشباب". ـ مركزها: مدينة بيروت, محافظة بيروت. ـ غايتها: ـ ممارسة النشاط المتعلق ببيوت الشباب. ـ تعزيز السياحة الشبابية. ـ إقامة وإنشاء بيت للشباب مطابق للشروط الدولية المعترف بها.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ حسن أمين حمدان 2 ـ عفيف علي حايك 3 ـ أحمد حسن رمضان 4 ـ حسين محمد عمر 5 ـ سكنة علي حميد 6 ـ نادر علي حمدان 7 ـ كمال حسن فحص
مادة 3: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى الاتحادات المعنية خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وإلا اعتبر لاغيا.
مادة 4: على الجمعية وخلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص اعتماد بيت للشباب تتوفر فيه المواصفات والشروط الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي بالإضافة إلى الشروط المحددة في المرسوم 6997
مادة 5: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ونظاميها الأساسي والداخلي المصدقين من وزارة الشباب والرياضة.
مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيلول 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان
Related