All legislation

قرار Decision No. 159 22/09/2004

Unofficial English title

Licensing of a youth association named Jil Al-Shabab Association

Official title, in Arabic ترخيص جمعية شبابية باسم جمعية جيل الشباب

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 159 of 22 Sep 2004. Published in Official Gazette issue 59 of 4 Nov 2004. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
22/09/2004
Official Gazette
Issue 59, 04/11/2004, p. 10872-10873
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 22/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقن 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية شبابية

باسم "جمعية جيل الشباب" برقم 1616/د تاريخ

05/05/2003,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

4462/2 تاريخ 13/10/2004,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم "جمعية جيل الشباب". ـ مركزها: مدينة بيروت, محافظة بيروت. ـ غايتها: ـ ممارسة النشاط المتعلق ببيوت الشباب. ـ تعزيز السياحة الشبابية. ـ إقامة وإنشاء بيت للشباب مطابق للشروط الدولية المعترف بها.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ حسن أمين حمدان 2 ـ عفيف علي حايك 3 ـ أحمد حسن رمضان 4 ـ حسين محمد عمر 5 ـ سكنة علي حميد 6 ـ نادر علي حمدان 7 ـ كمال حسن فحص

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى الاتحادات المعنية خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وإلا اعتبر لاغيا.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية وخلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص اعتماد بيت للشباب تتوفر فيه المواصفات والشروط الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي بالإضافة إلى الشروط المحددة في المرسوم 6997

المادة 5

مادة 5: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ونظاميها الأساسي والداخلي المصدقين من وزارة الشباب والرياضة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيلول 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2004