المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة اغريكو الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: البقاع الغربي ـ خربة قنافار ـ الطريق العام ـ بملكه, رقم العقار: 2129 صاحب الشركة: بشارة شديد ـ المهندس المسؤول: وليد ناظم مسعد.
قرار Decision No. 305 30/09/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لشركة اغريكو
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 305 of 30 Sep 2004. Published in Official Gazette issue 55 of 14 Oct 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968
(تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية
والاعلاف),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982
(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991
(النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 236/1 تاريخ 16/08/2004
(تشكيل لجنة الادوية الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد
الادوية الزراعية المقدم من شركة اغريكو
المسجل في وزارة الزراعة برقم 93/4 تاريخ
19/01/2002 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم
91/استيراد,
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة
بتاريخ 08/06/2002 .
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ
14/09/2004,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة اغريكو الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: البقاع الغربي ـ خربة قنافار ـ الطريق العام ـ بملكه, رقم العقار: 2129 صاحب الشركة: بشارة شديد ـ المهندس المسؤول: وليد ناظم مسعد.
مادة 2: على صاحب الترخيص, بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991, التقيد بما يلي: " القرار رقم 280/1 تاريخ 15/9/2004 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان). " القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (اخضاع استيراد الأدوية الزراعية للاذن المسبق). " القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). " القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية). " المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). " المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). " القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 30/9/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل
Related