المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لشركة Our Garden Land الكائنة على العنوان التالي: الكورة ـ بطرم ـ الطريق العام ـ بملكه ـ رقم العقار: 3117 صاحب الشركة: بسام سرحان الفني المسؤول: م. بسام سرحان
قرار Decision No. 306 30/09/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة Our Garden Land
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 306 of 30 Sep 2004. Published in Official Gazette issue 55 of 14 Oct 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ
08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية
الزراعية والاعلاف),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982
(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991
(النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 236/1 تاريخ 16/08/2004
(تشكيل لجنة الادوية الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية
الزراعية المقدم من شركة Our Garden Land
المسجل في وزارة الزراعة برقم 54/4 تاريخ
12/01/2002 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم
266/بيع,
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة
بتاريخ 30/01/2002 .
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ
14/09/2004, وعلى,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لشركة Our Garden Land الكائنة على العنوان التالي: الكورة ـ بطرم ـ الطريق العام ـ بملكه ـ رقم العقار: 3117 صاحب الشركة: بسام سرحان الفني المسؤول: م. بسام سرحان
مادة 2: على صاحب الترخيص, بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991, التقيد بما يلي: " المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). " المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). " القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 30/9/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل
Related