المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة عماد عثمان ابو حمدان للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 640
قرار Decision No. 8958 29/01/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج "مؤسسة عماد عثمان ابو حمدان للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 8958 of 29 Jan 2005. Published in Official Gazette issue 6 of 10 Feb 2005. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/01/2005
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/12/2004
القاضي بالترخيص ل "مؤسسة عماد عثمان ابو حمدان
للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/01/2005
من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة عماد عثمان ابو حمدان للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 640
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
Related