Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8958 29/01/2005

ادراج "مؤسسة عماد عثمان ابو حمدان للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 8958 تاريخ 29/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 10/02/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8958
التاريخ
29/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 6, 10/02/2005, ص. 601-602
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8958 تاريخ 29/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/01/2005

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/12/2004

القاضي بالترخيص ل "مؤسسة عماد عثمان ابو حمدان

للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/01/2005

من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة عماد عثمان ابو حمدان للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 640

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005