المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: سهيل محمد عدنان مرتضى, عامر حسين هزيمة, كامل حسين ناصر الدين, حسين علي عولي ومحمد عبد الله حمود, بتأسيس "نقابة اصحاب المحال والمؤسسات التجارية في جبل لبنان الجنوبي", مركزها في حارة حريك.
قرار رقم 170 تاريخ 13/10/2004 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 170 of 13 Oct 2004. Published in Official Gazette issue 60 of 11 Nov 2004. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يرخص للسادة: سهيل محمد عدنان مرتضى, عامر حسين هزيمة, كامل حسين ناصر الدين, حسين علي عولي ومحمد عبد الله حمود, بتأسيس "نقابة اصحاب المحال والمؤسسات التجارية في جبل لبنان الجنوبي", مركزها في حارة حريك.
المادة 1 من قرار رقم 170 تاريخ 13/10/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210364/article/1/