المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: سهيل محمد عدنان مرتضى, عامر حسين هزيمة, كامل حسين ناصر الدين, حسين علي عولي ومحمد عبد الله حمود, بتأسيس "نقابة اصحاب المحال والمؤسسات التجارية في جبل لبنان الجنوبي", مركزها في حارة حريك.
قرار رقم 170 تاريخ 13/10/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 170 تاريخ 13/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 11/11/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص للسادة: سهيل محمد عدنان مرتضى, عامر حسين هزيمة, كامل حسين ناصر الدين, حسين علي عولي ومحمد عبد الله حمود, بتأسيس "نقابة اصحاب المحال والمؤسسات التجارية في جبل لبنان الجنوبي", مركزها في حارة حريك.
المادة 1 من قرار رقم 170 تاريخ 13/10/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210364/article/1/