المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة كسيري للصيرفة لصاحبها أحمد كسيري" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 637
قرار Decision No. 8891 19/11/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج مؤسسة كسيري للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 8891 of 19 Nov 2004. Published in Official Gazette issue 64 of 2 Dec 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/08/2004
القاضي بالترخيص ل "مؤسسة كسيري للصيرفة لصاحبها
احمد كسيري" لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 09/11/2004
من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة كسيري للصيرفة لصاحبها أحمد كسيري" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 637
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
Related