Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8891 19/11/2004

ادراج مؤسسة كسيري للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 8891 تاريخ 19/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 02/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8891
التاريخ
19/11/2004
الجريدة الرسمية
العدد 64, 02/12/2004, ص. 11934
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8891 تاريخ 19/11/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الخامسة منه

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/08/2004

القاضي بالترخيص ل "مؤسسة كسيري للصيرفة لصاحبها

احمد كسيري" لمزاولة مهنة الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 09/11/2004

من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة كسيري للصيرفة لصاحبها أحمد كسيري" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 637

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004