All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8899 26/11/2004

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 7253 dated 15/03/1999 on the annual documents and statements of exchange institutions

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7253 تاريخ 15/03/1999 المتعلق بالمستندات والبيانات السنوية العائدة لمؤسسات الصرافة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 8899 of 26 Nov 2004. Published in Official Gazette issue 65 of 9 Dec 2004. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8899
Date
26/11/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 12006
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 8899 تاريخ 26/11/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة 13 منه

وبناء على القرار الاساسي رقم 7253 تاريخ

15/03/1999 (المستندات والبيانات السنوية

العائدة لمؤسسات الصرافة)

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى العبارة الأولى في مطلع المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 وتستبدل بالعبارة التالية: "يطلب من مؤسسات الصرافة, خلال مهلة لا تتجاوز شهر نيسان من كل سنة على أقصى حد, تزويد مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بنسخة أصلية موقعة وفقا للأصول وكل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الأسواق المالية بنسخة عن المستندات التالية".

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 المقطع "رابعا" التالي نصه: "رابعا: فيما خص المؤسسات المنشأة بشكل مؤسسات فردية: 1) الميزانية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات قانوني. 2) قرار تعيين المدقق. 3) خلاصة عن مستخرج السجل العدلي, لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر, لكل من صاحب المؤسسة ومدقق الحسابات".

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 ويستبدل بالنص التالي: "يجب أن تطابق سنة مؤسسات الصرافة المالية السنة المدنية".

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2004